للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجدار ممر الشاة)) (١).

وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه ردّه، ودافعه؛ فإن لم يمتنع دافعه بقوة؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعْه، فإن أبى فليقاتلْه؛ فإنما هو شيطان)) (٢). وفي رواية لمسلم: ((فإن معه القرين)) (٣). ولا يجوز المرور بين يدي المصلي؛ لحديث أبي جُهيم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه)) قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري قال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة (٤).

وسترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: أنه أقبل راكباً على حمارٍ أتانٍ، وهو يومئذ قد ناهز الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس إلى غير جدار، فسار ابن عباس على حماره بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزل عنه فصف مع الناس وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر ذلك عليه أحد (٥). وسمعت شيخنا


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة برقم ٤٩٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، برقم ٥٠٨، وانظر: سبل السلام للصنعاني، /١٤٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، برقم ٥٠٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٥٠٥.
(٣) مسلم في الكتاب والباب السابقين، برقم ٥٠٦، وسمعت سماحة العلامة ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٢٤٨، يقول: ((وهذا يدل على أنه يشرع للمصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته أن يرده، وظاهر النصوص الأخرى أن يردّه مطلقاً سواء كان له سترة أم لا، إلا إذا كان بعيداً، ويردّ المار بالأسهل فالأسهل كما يردُّ الصائل)).
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم ٥١٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم ٥٠٧.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، برقم ٤٩٣، وألفاظه من هذا ومن رقم ١٨٥٧، ٤٤١٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم ٥٠٤.

<<  <   >  >>