(٢) الشرح الممتع، ٦/ ٢٠. (٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، ١٨/ ١٦. (٤) متفق عليه: البخاري, كتاب المساقاة, باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل, برقم ٢٣٧٩, ومسلم, كتاب البيوع, باب من باع نخلاً عليها تمر, برقم ١٥٤٣. (٥) أبو داود, كتاب العتق, باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت, برقم ٣٩٢٦, والترمذي, كتاب البيوع, باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي, برقم ١٢٦٠, وابن ماجه, كتاب العتق, باب المكاتب, برقم ٢٥١٩, وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٧٩, وإرواء الغليل، برقم ١٦٧٤. (٦) والمكاتب: العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم يوصله إليه, وسمي مكاتباً؛ لأنهم كانوا يقولون لعبيدهم إذا أرادوا مكاتبتهم: كاتبتك مثلاً: على ألف درهم, فإذا أداها عتق, ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال, وكتبت لك علي العتق, وكتبت لي عليك أداء المال [جامع الأصول لابن الأثير ٨/ ٩٠ - ٩١].