كالتمر، والزبيب، وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار مما يُكال ويُدّخر، ويكون الوجوب في ذلك بشرطين:
الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثمار نصاباً، وقدره بعد تصفية الحب، وجفاف الثمر خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، وخمسة أوسق تساوي ثلاثمائة صاع، بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.
الشرط الثاني: أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوب الزكاة، ووقت الوجوب في الحب إذا اشتدَّ، وفي الثمر إذا بدا صلاحها، وصلاح الثمر: أن يحمرَّ أو يصفرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك، فزكاته عليه لا على المشتري.
والواجب في ذلك على نوعين:
النوع الأول: إذا كانت النخل والزرع تسقى بلا كلفة: كالأمطار، والأنهار، والعيون الجارية، ونحو ذلك، ففيها العشر كاملاً.
النوع الثاني: أما إذا كانت تسقى بمؤنة وكلفة: كالسواني، والمكائن الرافعة للماء، والنضح، ونحو ذلك، فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والأوراق النقدية: كالريالات والدراهم، والدولارات، والليرات، وغير ذلك من الأوراق النقدية، كلّ هذه العملات في حكم الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ويلحق