للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) (١)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - وفيه: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (٢)، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه)) (٣). والمعنى أنه لا زكاة في مال حتى يمر عليه اثنا عشر شهراً من حين تملكه (٤). والحول يشترط لوجوب الزكاة في ثلاثة أموال: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان: من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة (٥).

ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول, وهي على النحو الآتي:

الأول: المعشر، وهو الأموال التي يجب فيها العشر أو نصفه، وهي الحبوب والثمار؛ لأن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده, ولو لم تمر عليه سنة؛ لقول الله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٦).


(١) ابن ماجه, كتاب الزكاة, باب من استفاد مالاً, برقم ١٧٩٢, وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه, برقم ١٤٦١ - ١٨١٩, ٢/ ٩٨.
(٢) أبو داود, كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧١, وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣٦, برقم ١٥٧٣.
(٣) الترمذي, كتاب الزكاة, باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول, برقم ٦٣١, وصححه الألباني في صحيح الترمذي, ١/ ٣٤٨، برقم ٦٣١.
(٤) الشرح المختصر على متن زاد المستقنع, للفوزان، ٢/ ٢٤٠.
(٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ٧٣.
(٦) سورة الأنعام, الآية: ١٤١.

<<  <   >  >>