(٢) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٤٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٧٦، والروض المربع، ٣/ ١٨٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٤٧، والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي، ١/ ٢٥٣. (٣) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا يعتبر على قولين: القول الأول: أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبهذا قال الإمام أحمد، وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا إذا تمكن من الأداء، وهذا قول مالك، وأحد قولي الشافعي، والأرجح القول الأول والله تعالى أعلم. المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٤٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٧٦ - ٣٧٧، والكافي لابن قدامة، ٢/ ٩٤. (٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٤٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٧٧، والسلسبيل في معرفة الدليل، ١/ ٢٥٤، والشرح الممتع، ٦/ ٤٧، والروض المربع، ٣/ ١٨٣.