(٢) بُدِئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرها، واقتداء بالصديق - رضي الله عنه - في كتابه لأنس - رضي الله عنه -[أخرجه البخاري وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة بادية أهل نعم، والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ١٨٦، وشرح زاد المستقنع، ٦/ ٥١]. (٣) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ٤/ ١٢: (( ... والعوامل؛ ... لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((في كل خمس شاةٌ)). قال أحمد: ((ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل)) وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: ((نص عليه علي في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٣٩٠]؛ ولما روي عنه - رضي الله عنه - مرفوعاً ((ليس في البقر العوامل صدقة)) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٩ تحقيق عزت عبيد الدعاس، وأخرجه الدارقطني، ٢/ ١٠٣ ط دار المحاسن، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية، ٢/ ٣٥٣ وفي التعليق المغني، ٢/ ١٠٣ قال: ((هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم)) [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٥١، وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم، ٤/ ٣٩].