للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصاب الكامل؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك، فأذن له في ذلك (١). ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي - رضي الله عنه -: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجَّل من العباس صدقته سنتين)) (٢). فجاز؛ لأنه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب (٣)، وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلاً (٤)، فإن حال الحول, وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني، وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر, وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد, الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك (٥) (٦).

المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة،


(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، برقم ١٦٢٤، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، برقم ٦٧٨، ورقم ٦٧٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٠.
(٢) أبو عبيد في الأموال برقم، ١٨٨٥، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٦، برقم ٨٥٧.
(٣) منار السبيل في معرفة الدليل، ١/ ٢٥٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٧٩.
(٤) منار السبيل، ١/ ٢٦٥.
(٥) انظر التفصيل في ذلك، المغني، ٤/ ٧٩ - ٨٨.
(٦) قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري، قال: ((أحب إليَّ أن لا يعجلها)) وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق [الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، الحديث رقم ٦٧٨].

<<  <   >  >>