للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)). وفي لفظ: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)) (١).

[المسألة الحادية عشرة: الأموال التي تجب فيها الزكاة]

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من بَهِيمة الأنعام، والخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وسأفرد كل صنف من هذه الأصناف في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى؛ ولكن رأيت أن من المناسب أن أذكر هذه الأصناف بإيجاز واختصار؛ لتكون الفائدة عاجلة إن شاء الله تعالى ملحقة بمنزلة الزكاة في الإسلام؛ ليستفيد منها المحتاج إلى سرعة أداء الزكاة في وقتها، أما التفصيل بالأدلة من الكتاب والسنة، وبيان بعض المسائل المهمة فتؤجل مع الرسائل المذكورة آنفاً إن شاء الله تعالى:

وهذه الأصناف بإيجاز واختصار على النحو الآتي:

الصنف الأول: زكاة السائمة (٢)


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، برقم ١٤٦٣، و١٤٦٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢.
(٢) السائمة: الراعية، سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلأ، قال الفيومي رحمه الله: ((سامت السائمة سوماً، من باب قال: رعت بنفسها، ويتعدّى بالهمز فيقال: أسامها راعيها)) [المصباح المنير، مادة: سوم. ص١١٣]. وقال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي، [انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٢٦] ومنه قوله تعالى: {فِيهِ تُسِيمُونَ} [سورة النحل، الآية: ١٠].

<<  <   >  >>