للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة]

المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال (١) ولها تعلق بالذمة: كالذهب, والفضة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, والحبوب, والثمار بخلاف عروض التجارة تجب في ذمة المزكي, والدليل على وجوبها في عين المال؛ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... وفي الغنم في كل أربعين شاة ... )) (٢) , وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الحبوب والثمار: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)) (٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الإبل: (( ... فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ... )) (٤). وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة البقر: (( ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة)) (٥). وقوله - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الذهب والفضة: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ... )) (٦).


(١) تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت احترازاً مما دون خمس وعشرين من الإبل فإنها لا تجب في عينها. [حاشية ابن قاسم، ٣/ ١٨١].
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٦٨، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، برقم ١٨٠٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٢.
(٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاري، برقم ١٤٨٣.
(٤) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤.
(٥) أبو داود, كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٤.
(٦) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦.

<<  <   >  >>