٦ - الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس ولو كان غنيّاً، أو تدين لنفسه وأعسر فلم يستطع القضاء، فيُعطى ما يقضي به دينه.
٧ - الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب ولو كان غنيّاً؛ لأنه لحاجة المسلمين وهو متطوّع، أما الغزاة الذين لهم ديوان فلا يُعطون من الزكاة، فيُعطى الغازي المذكور ما يحتاج إليه في غزوه.
٨ - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده، فيُعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيّاً في بلده، إذا لم يجد من يقرضه.
[أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:]
١ - آل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهم بنو هاشم؛ لأن الزكاة محرّمة عليهم؛ لأنها أوساخ الناس.
٢ - الأغنياء بمال أو كسب.
٣ - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم؛ سواء كان الكافر أصليّاً أو مرتدّاً.
٤ - الرقيق المملوك؛ لأن نفقته على سيده.
٥ - من تلزم نفقته: كالزوجة، ووالديه، وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا الوارث منهم وغيره.
٦ - الفاسق والمبتدع الذين يصرفونها في المعاصي؛ لأن من أظهر بدعةً أو فجوراً يستحقّ العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يُعان على ذلك، فينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقين من أهل الدين