١ - تجب الزكاة في عين المال، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي، وقول الإمام مالك وأبي حنيفة. ٢ - وقيل: تجب في الذمة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد والقول الثاني للشافعي. ٣ - وقيل: تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فجمع هذا القول بين القولين السابقين، قال في زاد المستقنع: ((وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة)) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين القولين وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال، إلا أن يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ... )) [الشرح الممتع، ٦/ ٤٦]. ... ٤ - وقيل: تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، قال ابن رجب في القواعد الفقهية، ص ٣٧٠: ((وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين)). قال الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، ص ٣٧٠ - ٣٧٤: ((وللاختلاف في محل التعلق هل هو العين، أو الذمة؟ فوائد كثيرة)) ثم ذكر رحمه الله تعالى سبع فوائد. وانظر: شرح هذه الفوائد في القواعد لابن رجب، ص ٣٧٠ - ٣٧٤، والمغني, لابن قدامة، ٤/ ١٤٠ - ١٤٢، وفي الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٥، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ١٨٢. وانظر: مسألة هل تجب الزكاة في عين المال أو في الذمة؟ المغني، ٤/ ١٤٠، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٦/ ٣٧١، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ١٨٢، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٤٥، والشرح المختصر على زاد المستقنع، ٢/ ٢٤٩، للفوزان، والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي، ٢/ ٣٥٢، والروض المربع تحقيق وتعليق الطيار، والغصن، والمشيقح، ٤/ ٢٩.