للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولاشك أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام أربعة:

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة، فهذه تُزكَّى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة، أو في بعير واحد، أو بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في زكاة العروض القيمة، فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابه بالقيمة ففيه الزكاة؛ سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع.

القسم الثاني: أن تكون متخذة للدّرّ والنّسل، لكنها تعلف، فهذه ليست فيها زكاة إطلاقاً ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم.

القسم الثالث: السوائم التي تسوم - أي ترعى. وقد اتخذها صاحبها لحلبها، وسمنها، والنسل، ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها؛ لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل.

القسم الرابع: العوامل، وهذه ليس فيها زكاة؛ وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم على الأجرة الحول (١).

الصنف الثاني: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار تجب الزكاة في كل مكيل مدّخر: من الحبوب: كالقمح، والشعير، ومن الثمار:


(١) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٥٢.

<<  <   >  >>