للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، لعدم استقراره؛ ولنقصان الملك فيه (١)، فإن السيد إذا باع مملوكه بدراهم على نفسه وبقيت عند مملوكه المكاتب سنة فلا زكاة فيها؛ لأن العبد يملك تعجيز نفسه فيقول: لا أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يؤدي ما عليه فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر (٢).

ولا زكاة في الوقف على غير معين، كالوقوف على فقراء، أو على المساجد، أو المجاهدين، أو المدارس أو غير ذلك من وجوه البر (٣). أما الوقف على معين ففيه الزكاة، كعلى بني فلان (٤) (٥).

وكذلك الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها, فما دامت على رؤوس الشجر أو على رؤوس الزرع فإنه لا يتمكن منها تمكناً تامًّا حتى يحصد الزرع ويؤويه إلى الجرين، وحتى يجذ النخل، فلو أصابت الزرع أو النخل آفة قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غير تفريط من صاحبه فإنه لا تجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه لم يستقر عليه بعد (٦) والله تعالى أعلم (٧).


(١) المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٣١٤, ٣١٥, والإقناع لطالب الانتفاع, ١/ ٣٨٨.
(٢) الشرح الممتع، ٦/ ٢١ - ٢٢.
(٣) المقنع مع الشرح الكبير، ٦/ ٣١٤ - ٣١٥، والإقناع لطالب الانتفاع, ١/ ٣٨٨, ومنار السبيل ١/ ٢٣٨.
(٤) الروض المربع، ١/ ١٣ - ١٤.
(٥) وانظر: زيادة في الأمثلة الشرح الممتع، ٦/ ٢١.
(٦) الشرح المختصر على متن زاد المستقنع, للفوزان، ٢/ ٢٤٠.
(٧) ومثلوا للملك غير المستقر بحصة المضارب من الربح قبل القسمة, أما صاحب رأس المال ففي حصته الزكاة, ولكن قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه المختارات الجلية في المسائل الفقهية ص ٧٥: ((الصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصاباً؛ لدخوله في جميع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها ... )).

<<  <   >  >>