(٢) ووافق الشافعي فيما سواها؛ لأن الزكاة إنما وجبت في الأثمان؛ لكونها ثمناً, وهذا المعنى يشملها, بخلاف غيرها, قال ابن قدامة: ((ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول, فبُنِيَ حول بدله من جنسه على حوله, كالعروض, والحديث مخصوص بالنماء والربح, والعروض, فنقيس عليه محل النزاع, والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهما, فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر)) [المغني ٤/ ١٣٥]. (٣) خبر عمر - رضي الله عنه -: (( ... تَعدُّ عليهم بالسخلة, يحملها الراعي ولا تأخذها ... )) مالك في الموطأ، ١/ ٢٦٥, والبيهقي في السنن الكبرى, ٤/ ١٠٠, وانظر: المغني, لابن قدامة، ٤/ ٤٦. (٤) يأتي حديث حماس إن شاء الله تعالى في أول زكاة عروض التجارة. (٥) المغني لابن قدامة، ٤/ ١٣٦. (٦) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، ٤/ ١٣٦.