للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولما كان الزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل كانت لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضاً.

وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - بمعنى الصلاح - فذلك يرجع إلى زيادة الخير فيهم (١).

فالزكاة لغة: النماء والزيادة، والطهارة، والبركة (٢).

الزكاة شرعاً: حقٌّ يجب في المال (٣).

وقيل: حقٌّ واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (٤).

وقيل: إنفاق جزء معلوم من المال النامي إذا بلغ نصاباً في مصارف مخصوصة (٥).

وقيل: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة (٦).

وقيل: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص (٧).

وقيل: نصيب مقدر شرعاً في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة (٨).

وقيل: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً، في مال معين،


(١) انظر: فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، ١/ ٣٧.
(٢) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ٢/ ٣٠٧، ولسان العرب، لابن منظور، ١٤/ ٣٥٨.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٥، والشرح الكبير، ٦/ ٢٩١.
(٤) منتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ١/ ٤٣٥، الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى الحجاوي، ١/ ٣٨٧، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن بن قاسم، ٣/ ١٦٤.
(٥) معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص ٢٠٨.
(٦) القاموس المحيط، ص ٣٩٦.
(٧) التعريفات، للجرجاني، ص ١٥٢.
(٨) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٧.

<<  <   >  >>