(٢) البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبَّه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها؛ ليفهم السائل برقم ٧٣١٥. (٣) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم ٦٦٩٩. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه زكاة على أقوال: القول الأول: إن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته، وهو قول عطاء، والحسن، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وهذا هو الراجح إن شاءالله تعالى. والقول الثاني: تؤخذ من الثلث مقدماً على الوصايا ولا يجاوز الثلث، قاله الأوزاعي والليث. والقول الثالث: لا تخرج الزكاة إلا أن يوصي بها الميت، فتكون كسائر الوصايا تعتبرمن الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا؛ لأنها عبادة من شرطها النية، قال بهذا القول: ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، والبستي، والثوري، وأصحاب الرأي. والقول الراجح الأول. انظر المغني، ٤/ ١٤٥، والمقنع مع الشرح الكبير، ٦/ ٣٨٤، والروض المربع، ٣/ ١٨٤، والسلسبيل، ١/ ٢٥٤. (٥) واختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة اجتماع الدين والزكاة أيهما يقدم إذا ضاق المال. فقيل: يقدم دين الآدمي، لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا أما الله تعالى فهو غني عنه. وقيل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء كما في الحديث. وقيل: يتحاصان؛ فإن كان عليه دين مائة (١٠٠ وزكاة (١٠٠ وتركته (١٠٠ فدين الآدمي (٥٠، والزكاة (٥٠ وهذا هو الراجح. [الشرح الممتع، ٦/ ٤٩ - ٥٠، والمغني ٤/ ١٤٦].