(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه. (٣) أخرجه مالك، ١/ ٢٤٥، والدارقطني، ٢/ ١١١، وعبد الرزاق، برقم ٦٩٨٩، وقال البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٠٧: ((إسناده صحيح)). (٤) أخرجه عبد الرزاق، برقم ٦٩٨٦، وابن أبي شيبة، ٣/ ١٤٩. (٥) أخرجه عبد الرزاق، برقم، ٦٩٩٢، وابن أبي شيبة، ٣/ ١٤٩. (٦) أخرجه عبد الرزاق، برقم ٦٩٨١، وابن أبي شيبة، ٣/ ١٤٩. (٧) أخرجه عبد الرزاق، برقم، ٦٩٨٣، وابن أبي شيبة، ٣/ ١٤٩. (٨) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال: القول الأول: تجب، وبه قال الإمام أحمد، والإمام مالك والشافعي, وهو الراجح كما تقدم. القول الثاني: وقيل: تجب الزكاة؛ لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، فيُحصى ما يجب على اليتيم من الزكاة, فإذا بلغ أُعلم فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكِ، وبهذا قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، والثوري، والأوزاعي. القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبه قال الحسن، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبو وائل، والنخعي، وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما، والصواب القول الأول. انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٦٩، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٢٩٨، والشرح الممتع، ٦/ ٢٥ - ٢٨، والروض المربع، ٣/ ١٦٧، ومنار السبيل، ١/ ٢٤٠.