للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن أعتقها , أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل)

لأنّ علمنا قطعا أنّ هذا الولد منه فقد حملت به وهي فراشه فالحمل كان قبل البيع لأن أقل الحمل ستة أشهر. قال الشيخ (والبيع باطل) لأنّ الأمة صارت أم ولد وأمهات الأولاد لا يجوز أن يباعن.

وبهذا انتهى كتاب اللعان ولله الحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>