الدرس: (١) من الوصايا
[كتاب الوصايا]
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال - رحمه الله -:
كتاب الوصايا.
الوصايا: جمع وصية.
وهي اسم بمعنى المصدر ويراد بها غالباً الموصى به.
والوصية في الاصطلاح الشرعي: هي التبرع بمال أو تصرف بعد الموت.
وهي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع.
فلم يختلف الفقهاء في مشروعية الوصية.
- أما الكتاب فعدة آيات منها: ـ {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء/١٢]. وذكر أحكام الوصية دليل على مشروعيتها.
- وأما من السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).
- وأما الإجماع فكما قلت: أجمع الفقهاء على مشروعية الوصية. وسيأتينا حكمها.
نريد أن نضيف إضافة تتعلق بالتعريف. التعريف: التبرع لكن الأدق أن نقول الأمر بالتصرف لأن التصرف ليس بتبرع. أو بالتبرع بالمال بعد الموت.
فإذا أمر بأحد هذين الأمرين: إما التصرف أو التبرع فقد أوصى.
والمقصود بالتصرف في التعريف نحو قضاء الدين أو تقسيم التركة أو العناية بالأيتام الصغار ونحو ذلك من التصرفات التي ينيطها الموصي بالموصى إليه.
وسيخصص لها المؤلف - رحمه الله - باباً.
قال - رحمه الله -:
يسن لمن ترك خيراً.
أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن الوصية سنة.
والوصية تنقسم إلى قسمين:
ـ القسم الأول: أن يوصي بدين واجب عليه أو بودائع واجبة ليس عليها شهود يؤدون الحق فهذا واجب بالإجماع. وهو خارج محل الخلاف.
ـ القسم الثاني: الوصية بما سوى ذلك: = فذهب الجماهير من علماء المسلمين والصحابة إلى أنها سنة.
واستدلوا على أنها سنة بأدلة من الكتاب والسنة:
- أما من الكتاب فقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة/١٨٠]. وقالوا: المنسوخ في هذه الآية الوجوب دون الاستحباب، كما أن المنسوخ أن تكون لوارث دون الأقرباء غير الوارثين.