ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يشترط لصحة الطواف ارتفاع الحدث الأصغر واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن الطواف مثل الصلاة إلا أنه الله أباح فيه الكلام.
والقول الثاني للأحناف أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث.
قالوا والصواب في حديث ابن عباس أنه موقوف عليه.
وهذا القول اختيار شيخ الاسلام.
وهو القول الأقرب للصواب. لكن من فوائد العلم أن الإنسان يعلم الآن أن اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف مذهب جمهور الأئمة وهذا يوجب له الاحتياط بأن لا يطوف إلا متطهراً ويوجب له أن يوصي غيره بالاحتياط.
فمن فوائد العلم أن يعرف الإنسان قوة الخلاف وضعفه. خلافاً لمن نرى من بعض إخواننا أنه إذا عرف الراجح صار كأن القول الثاني لا قيمة له فهذا خطأ من حيث العلم بل يجب أن الإنسان إذا رأى قوة الخلاف أن يحتاط في العبادة.
وبهذا نكون انتهينا من باب نواقض الوضوء ونبدأ مستعيناً بالله بباب الغسل.
[باب الغسل]
• قال - رحمه الله -:
باب الغسل.
الغسل: هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. هكذا عرفه الفقهاء وقول الإنسان الغسل أسها من هذا التعريف. فما يتبادر إلى ذهن المسلم منى معنى الغسل أسهل من هذا التعريف الذي يذكره الفقهاء.
• قال - رحمه الله -:
وموجبه: خروج المني.
يخرج من الإنسان أربع سوائل:
المني والمذي والودي والرابع من المرأة وهو ماء المرأة.
فيحتاج طالب العلم أن يعرف الفرق بينها.
فالمني: ماء أبيض ثخين أو غليظ. فهو ماء ولونه أبيض وثخين ورائحته وهو رطب كرائحة العجين. ورائحته وهو يابس كرائحة البيض إذا جف.
المذي: ماء أبيض لكنه رقيق.
فيتوافق مع المني في أن كلاً منهما ماء وأبيض إلا أنه رقيق بخلاف المني فهو ثخين. ومن علاماته الخروج بعد الملاعبة أو التفكير.
الودي: ماء أبيض ثخين. ومن علاماته الخروج بعد البول.
فإن قلت كل من المني والودي يشتركان بنفس التعريف: ماء أبيض ثخين لكن لا يمكن أن يقع الخلط بين المني والودي لأن المني كما سيأتينا لا يخرج إلا دفقاً ولأن الودي يخرج بعد البول.
ماء المرأة: الذي يقابل المني بالنسبة للرجل. قال الفقهاء ماء أصفر رقيق.