- الأول: أن شأن الحج ترك الترفه وهذا مفهوم من النصوص العامة ومما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل حتى عن الأنبياء من قبله.
- الثاني: خشية أن يكون هذا التحلي والتزين سبباً في وقوع المحظور بالنسبة للمرأة المتزوجة.
فتفادياً لهذين الأمرين لا ينبغي مطلقاً أن تتحلى أو تتزين المرأة أثناء الإحرام.
[باب الفدية]
- ثم قال - رحمه الله -:
باب الفدية.
الفدية مصدر فداه ومعناه: دفع فدية عنه، هذا من حيث اللغة.
ومن حيث الاصطلاح الفقهي: هو ما وجب بسبب إحرام أو حرام.
فكل ما يجب على الإنسان بسبب الإحرام أو بسبب الحرم فهو فدية سواء كان طعام أو صيام أو ذبح.
والفدية تنقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: الفدية التي على سبيل التخيير. وهو نوعان:
١ - فدية الأذى.
٢ - وفدية جزاء الصيد.
- القسم الثاني: ما هو على الترتيب وهو ثلاثة أنواع:
١ - دم المتعة والقران.
٢ - ودم الوطء.
٣ - ودم الإحصار.
فهذه ليست على التخيير وإنما على الترتيب.
- قال - رحمه الله -: مبيناً تفصيل الأحكام:
يخيّر بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس ...... الخ.
أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة مسألتين:
- المسألة الأولى: التخيير.
- والثانية: وجوب الفدية في هذه الأمور التي ذكرها.
إذاً: تجب فيها فدية وأيضاً هي على سبيل التخيير.
- الأول: وجوب الفدية. أما وجوب الفدية في حلق شعر الرأس. فدليله:
- - النص. - والإجماع. وتقدم معنا.
فإذا حلق الإنسان شعر رأسه وجبت عليه الفدية بالنص والإجماع لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم:
- لحديث كعب الذي سيأتينا وصريح الآية.
الثاني: سائر محظورات الإحرام المذكورة في هذا القسم: من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وأخذ الشعور عدا شعر الرأس.
= فالجماهير يرون أن الفدية تلزم في هذه المحظورات.
- قياساً على فدية شعر الرأس.
= والقول الثاني: أنه لا فدية في هذه الأمور وإنما عليه التوبة والإنابة والإقلاع.
- لعدم وجود دليل خاص يدل على وجوب الفدية في هذه المحظورات.
والراجح مع جماهير فقهاء المسلمين الذين رأوا صحة قياس هذه المحظورات على شعر الرأس.
إذاً انتهينا الآن من المسألة الأولى: وهي وجوب الفدية.