وهذا المعنى أشار إليه بتوسع: ابن القيم في إغاثة اللهفان - بذكر الحيل بشكل متوسع وأحياناً يذكر حيلاً مشروعة وأحيناً يذكر حيلاً ممنوعة وأحيناً يذكر حيل لا ندري هل هو يرى أنها مشروعة أو يرى أنها ممنوعة. ولكن مفيدجداً لطالب العلم أن يقأ الحيل التي ذكرها وهي ممنوعة حتى يتصور أن بعض الناس مكن يتلاعب بالأحكام الشرعية.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري: وجبت.
يعني: الشفعة وصار من حقوق الشفيع انتزاع الشقص من البائع وذلك:
- لأن البائع يدعي أنه باع والشفيع يطلب التشفيع وهو حق له فنتج من الأمرين ثبوت الحق للشفيع.
وعللوا بتعليل فقهي آخر فقالوا:
- أن إقرار البائع يتضمن الإقرار بحقين: ـ حق للمشتري. ـ وحق للشفيع فإذا سقط حق المشتري فإنه لا يسقط حق الشفيع.
فإذاً: إذا زعم البائع أنه باع وأنكر المشتري ولم يستطع البائع أو يثبت وجود العقد مع ذلك للشفيع أن يشفع.
لأن حقه ثابت بإقرار البائع.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وعهدة الشفيع: على المشتري.
العهدة المراد بها: ما إذا ظهر المبيع مستحقاً أو معيباً.
أو بعبارة أخرى: الضمان الذي يترتب على تبين أن العين مستحقة أو معيبة. فالضمان هنا ينقسم إلى قسمين:
ـ عهدة الشفيع على المشتري. لأن الشفيع انتزع الشقص ممن؟ من المشتري. فالعقد تم بين المشتري والشفيع فإذا تبين أن في العين عيب فإن الشفيع يرجع على المشتري أو على البائع الأول؟ يرجع على المشتري لأن العقد تم بينه وبين المشتري.
وعهدة المشتري على البائع.
لماذا؟
لأنه تم العقد بينه وبين البائع فإذا ظهر معيباً فإنه يرجع على البائع.
قوله - رحمه الله - هنا: (وعدهة الشفيع على المشتري) يستثنى منها:
* * مسألة/ ما هي؟ ( ... )
نحن نقول: إذا أنكر المشتري فإنه لايلزمه شيء ومع ذلك تثبت الشفعة فسيكون الأمر دائر بين من ومن؟ الشفيع والبائع.
فقول المؤلف - رحمه الله - هنا: (وعهدة الشفيع على المشتري) صحيح إلا في المسألة السابقة وهي إذا أنكر المشتري.
[باب الوديعة]
- قال - رحمه الله -:
- باب الوديعة.
الوديعة: في لغة العرب: مأخوذة من الودع. إذا ودع الشيء يعني إذا تركه.