للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

مقصود المؤلف أنه لا يلزمه الجميع وإنما يلزمه إما درهم أو دينار وعللوا هذا بأنّ أو تقتضي وجوب أحد الشيئين لا وجوب الشيئين وهذه العبارة ليست كالسابقات وإنما يحتاج إليها لأنّ الإنسان قد يتردد وينسى هل له على زيد درهم أو دينار فله أن يقول له عليّ درهم أو دينار لأنه ناسي. لكن يقول ويعيّنه. والتعيين هنا يكون كما تقدم معنا في التفسير تماما نقول عيّن وعلى المذهب إما أن تعيّن حتى يستطيع الحاكم أن يحكم أو تحبس , وعلى القول الثاني: إما أن تعيّن أو نعتبرك ناكلا ونحيل الأمر إلى المقر له. على ما تقدم في تفسير الإقرار المجمل.

قال - رحمه الله - (وإن قال له عليّ تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر للأول)

إذا قال له عليّ تمر في جراب إلى آخره. فهو مقر بالأول لا بالثاني لأنّ القاعدة عند الحنابلة أنّ الاعتراف بشيء يعني الاعتراف بالمظروف دون الظرف.

والقول الثاني: أنه اعتراف بالأول والثاني لأنه اعترف بهما في سياق واحد وبكلام واحد فلزماه جميعا. والراجح إذا لم نقل أناّ نحيل الأمر إلى القاضي الثاني هذا إذا لم نقل نحيل الأمر إلى القاضي والعرف لأنه لا يفهم من قول القائل له تمر في جراب إلاّ الجميع ولو أراد التمر فقط لقال له عندي تمر لهذا أنا أقول أنّ الراجح هو القول الثاني إن شاء الله ما لم نقول أنه يرجع للعرف ونظر القاضي وهل يعتبر هذه الصيغة في هذا البلد تعني الجميع أو تعني أحدهما إذا لم نقل بهذا فالراجح إن شاء الله هو القول الثاني.

بهذا تم المتن ولله الحمد والنعمة والشكر ولولا أنّ الله سبحانه وتعالى لطف ويسر لما انتهى هذا المتن وبقي فيه الفرائض والعتق لعله تيسر له فرصة أخرى أما في هذا الأسبوع فلا أظن سنكمله لكن فيما عداه

لولا أنّ الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن ننهي هذا المتن ووفق وأعان وسهل لما تمكن الإنسان من إتمام هذا المتن بالنسبة للشارح وبالنسبة للمتلقي. ولهذا نحن نسأل الله أن يتقبل منا أن هو السميع العليم.

ونسأله أن يقبل منا الشكر والحمد على مثل هذا التوفيق.

<<  <  ج: ص: