القول الثاني: أنه لا يقع الطلاق على زوجته لأنه لم يقصد تطليق زوجته وإذا لم يقصد لم يكن مريداً للطلاق فلا يقع , وهذا صحيح
القول الثاني هو الصحيح أنها لا تطلق لأنه ما أراد أن يطلق زوجته وإنما أراد أن يطلق ماذا؟ الأجنبية وليس له طلاق على الأجنبية.
[باب الرجعة]
الرجعة/ مسائل الرجعة من المسائل المهمة وغير المؤلف يفرد لها كتاباً , فيقول كتاب الرجعة لأهمية الرجعة.
والرجعة / هي المرة من الرجوع في لغة العرب. وهي مصدر من رجع رجوعاً.
وأما في الشرع / فالرجعة هي رد الزوجة غير البائن من غير عقد في عدتها. هذا التعريف من وجهة نظري من أسلم وأسهل التعاريف فإنه يبيّن ما هي الرجعة الشرعية , والمؤلف سيبيّن هذا من خلال الشروط والأحكام.
يقول الشيخ - رحمه الله - (من طلق بلا عوض زوجة مدخولاً بها أو مخلواً بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت)
قوله من طلق بلا عوض إلى آخره , إذا استوفى الزوج هذه الشروط الأربع فإنّ رجعته صحيحة بالإجماع وقد أشار المؤلف إلى كل شرط بعبارة. فأشار بقوله من طلق بلا عوض.
الشرط الأول وهو أن يكون الطلاق بغير عوض فإن كان الطلاق بغير عوض فليس بطلاق وإنما خلع وتقدم معنا أنّ المخالعة تعتبر بائنة بينونة كبرى ولا صغرى.؟ صغرى
وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: زوجة غير مدخولاً بها أو مخلواً , فإذا طلق زوجة مدخولاً بها جاز أن يراجع وأما إذا طلق زوجة لم يدخل بها فلا يتمكن من المراجعة لأنّ غير المدخول بها ليس لها عدة وهي أيضاً بائنة بينونة كبرى أو صغرى , صغرى
يقول مشيراً إلى الشرط الثالث:
دون ما له من العدد يشترط للمراجعة أن يطلق طلاقاً دون ما له من العدد فإن طلق ما له من العدد يعني مستوفياً ما له من العدد وهو الطلقات الثلاث لم يتمكن من المراجعة.
ثم أشار إلى الشرط الأخير بقوله:
في عدتها يشترط لجواز المراجع أن تكون في العدة فإن خرجت من العدة لم يملك أن يراجعها وبانت منه أيضاً بينونة صغرى.
ثم قال ولو كرهت يعني وله أن يراجعها بلا رضاها واستدلوا على هذا بدليلين
الأول: قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة/٢٢٨] فقال أحق بردهن فهم لهم الحق بالرد من غير رضا أحد.