هذا التعليل لعدم ضمان السلطان وهو القياس على ما لو استأجره السلطان فإنّ السلطان لو استأجر شخصا لبناء أو ليصعد شجرة أو لينزل إلى بئر ثم مات فإنه لا ضمان لأنّ الأصل كما تقدم معنا أنّ المستأجِر لا يضمن الجناية على المستأجَر التي بسبب العمل التي استأجره من أجلها. فهذا هو دليل الحنابلة وتقدم معنا أنّ هذا صحيح لولا شبهة الإلزام.
[باب مقادير ديات النفس]
قال رحمه الله باب مقادير ديات النفس يعني باب لبيان مقادير ديات النفس وسيخصص المؤلف بابا آخر مستقل لديات ما دون النفس
وقوله باب مقادير / مقادير جمع مقدار والمقدار هو مبلغ الشيء وقدره مقدار الشيء هو مبلغه وقدره
بدأ المؤلف كما هو المنطقي بدية الحر المسلم
فقال - رحمه الله - (دية الحر المسلم مائة بعير , أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا بقرة أو ألفا شاة)
اعتبر المؤلف أنّ هذه الأجناس الخمس هي مقادير الديات هنا نحتاج الدليل على كل واحد من هذه الأجناس فنبدأ بالإبل.
الإبل من أجناس الدية بالنص والإجماع لا إشكال فيها ولله الحمد. أما النص ففي حديث عمرو بن حزم يقول - صلى الله عليه وسلم - ودية النفس المؤمنة مائة من الإبل.
وفي حديث جابر قال قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الدية أنّ فيها مائة من الإبل أو مائتي حلة أو مائتي من البقر أو ألفين من الغنم فهذا الحديث ذكر البقر والغنم والحلل والإبل. لكن هذا الحديث فيه ضعف.
أما البقر والغنم فالدليل عليها حديث جابر هذا , لكن البقر والغنم من مفردات الحنابلة لم يوافق الحنابلة أحد على إدخال البقر والغنم ضمن أجناس الدية.
بقينا في الذهب. الذهب صحيح ثبت في حديث عمرو بن حزم أنه ذكر أنّ الدية من الذهب ألف مثقال.