يعني: يرجع الوضع كما كان.
وهذا التقرير من الحنابلة يدل على رجحان القول بأنه إذا انفسخ البيع فلا حوالة وإلا ما معنى أن نصحح الحوالة ثم نقول: يرجع كل ما كان على وضعه الأول بأن يحيل من أحيل عليه مرة أخرى.
إذاً صارت النتيجة واحدة سيقوم البائع بإحالة المشتري على من أحاله المشتري عليه.
إذاً النتيجة واحدة.
وهذا يدل كما قلت - إن شاء الله - على رجحان بطلان الحوالة فيما إذا لم يقبض الثمن.
وبهذا انتهى باب الحوالة وننتقل إن شاء الله إلى باب الصلح.
[باب الصلح]
- قال - رحمه الله -:
- باب الصلح.
الصلح في لغة العرب: اسم بمعنى المصالحة.
ويقصد بالمصالحة ضد المنازعة والمخاصمة.
وقيل أنه رفع المنازعة.
والاختلاف لفظي.
وأما في الاصطلاح: فإن الصلح: عقد يرفع المنازعة برضا الطرفين.
والصلح: مشروع بالكتاب والسنة.
- فمن الكتاب: قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.} [النساء/١٢٨] والشاهد قوله تعالى: (والصلح خير).
- وأما من السنة: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائز بين المسلمين).
- وأيضاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب من غرماء جابر - رضي الله عنه - أن يضعوا عنه من الدين صلحاً.
والصلح عند فقهاء المسلمين له أنواع:
- صلح بين الأزواج.
- وصلح بين الكفار والمسلمين.
- وصلح بين أهل العدل وأهل البغي.
وهذه الأنواع كلها لا تقصد بهذا الباب فلكل منها باب مستقل وسيأتي.
إنما الذي يقصد هنا: الصلح في الأموال: فهو باب معقود خاصة للصلح في الأموال.
والصلح: أي على أموال: إلى قسمين:
- صلح على إنكار.
- وصلح على إقرار.
وبدء المؤلف - رحمه الله - بالقسم الأول: وهو الصلح على إقرار وأخر الكلام عن الصلح على إنكار.
- فقال - رحمه الله -:
- إذا أقر له بدين أو عين فأسقط، أو وهب البعض وترك الباقي: صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه.
قوله - رحمه الله -: (إذا أقر له بدين) كما قلت لك بدء بالصلح على إقرار.
والصلح على إقرار: أيضاً هو ينقسم على قسمين:
- القسم الأول: الصلح على غير الجنس. يعني: على غير جنس الحق.
- والقسم الثاني: صلح على جنس الحق.