إن فعل بعضه لا يحنث لما تقدم معنا في القاعدة أنّ من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعل بعضه فإنه لا يحنث , يقول الشيخ إلاّ أن ينويه فإذا نواه فإنه يحنث لأنّ المنوي الآن الكل والجزء فإذا فعل أياً منهما فقد حنث ووجبت عليه الكفارة , وهذه العبارة من الشيخ يعني يغني عنها العبارة الأولى إلاّ أنه أراد أن يضيف ماذا؟ إلاّ أن ينويه. قيد النية. وبقي عليه القيد الآخر الذي ذكرناه وهو ماذا؟ القرينة
قال - رحمه الله - (وإن حلف ليفعلّنه لم يبرَّ إلاّ بفعله كله)
إذا حلف أن يفعل الشيء فالحكم يختلف عن ما إذا حلف أن يترك الشيء , فإذا حلف أن يفعل الشيء فإنّ يمينه لا تكون بارّة إلاّ بفعل جميع الشيء فإن فعل بعضه وترك بعضه فإنه يحنث , والسبب في ذلك أنّ اليمين على فعل الشيء تتناول جميع الشيء, فلا يبرأ إلاّ بفعله وهذا التفريق جميل ودقيق فيجب على الإنسان أن يعرف الفرق بين أن يحلف على ترك الشيء وبين أن حلف على فعل الشيء.
فإذا قال والله لا أدخلنّ البيت. ودخل برجله اليمنى فقط. برّ يمينه أو لم يبرّ؟ لا يبرّ في هذا المثال.
لكن لو قال والله لا أخرج من البيت؟ وخرجت رجله. فإنه لا يحنث فلا بد أن نفرق بين الحلف على الفعل والحلف على الترك وهو يشبه نوعاً ما الأوامر والنواهي. فالأوامر علينا أن نأتي بها ما نستطيع منها , وأما النواهي فيجب أن نتركها كلها.
[باب التأويل في الحلف]
التأويل/ هو الذي نسميه التعريض. فالمؤلف يريد أن يبيّن حكم التأويلات أو التعريض في الحلف.
وقول الشيخ باب التأويل في الحلف يشمل ما إذا حلف باليمين أو بالطلاق أو بالعتاق أو بالنذر أو بأيِّ حلف.
وقوله باب التأويل في الحلف أمثلته كثيرة:
من أمثلته أن يقول هذا أخي ويقصد أخوه في الإسلام , ومن أمثلته أن يقول هذا فراشي
ويقصد الأرض. لأنّ الأرض جعلها الله فراشاً. سيذكر المؤلف أربعة أمثلة للتأويل.
يقول الشيخ - رحمه الله - (ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره)
هذا هو تعريف التأويل أو الذي يسميه التعريض. أن يتكلم بكلام يفهم منه خلاف مقصود المتكلم لا احتمال اللفظ للمعنيين.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى حكمه فقال (فإذا حلف وتأولّ يمينه نفعه إلاّ أن يكون ظالماً)