القضاء في اللغة إحكام الأمر وإنفاذه. فيطلق على الإحكام ويطلق الإنفاذ كل على حدة.
وأما في الشرع / القضاء هو تبيّين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. والتعريف لخص الحقيقة عمل القاضي.
ثم - قال رحمه الله - (وهو فرض كفاية)
القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. من حيث الأصل
أما الكتاب فقوله تعالى. {فاحكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة/٤٩]
وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , وإذا أخطأ فله أجر.
وأما الإجماع فقد حكاه عدد من أهل العلم أنه مشروع من حيث الأصل. والمؤلف يقول أنه فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلاّ أثموا جميعا. واستدلوا على كونه فرض كفاية بأمور: