[باب صلاة الجماعة]
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
• قال رحمه الله:
[باب صلاة الجماعة]
عقد المؤلف هذا الباب للكلام عن أحكام صلاة الجماعة وللشارع الحكيم سبحانه وتعالى عناية فائقة جداً بصلاة الجماعة.
وأجمع العلماء من عصر سادات الناس وهم الصحابة إلى يومنا هذا على مشروعية صلاة الجماعة وأنها محبوبة إلى الشارع.
كما أجمعوا على أن صلاة الجماعة إذا تركها أهل بلد بكاملهم قوتلوا.
وممن حكى الإجماع على المسألتين: ابن هبيرة رحمه الله.
وصلاة الجماعة شرعت لفوائد عظيمة لا تخفى على الإنسان:
- فمنها: التآلف والأخوة والإنسجام.
- ومنها: إعانة الإنسان على الصلاة لأنه إذا التزم بصلاة الجماعة صار يؤدي الصلاة بوقتها وبشروطها.
- ومنها: نصح المتخلف فإذا تخلف الإنسان عرفنا أنه لم يصل فنصحناه ولا يمكن أن نعرف هذا إلا إذا كان الناس يصلون جماعة.
والله سبحانه وتعالى شرع على عدة أنواع:
- فهي مشروعة تارة في اليوم والليلة: كالصلوات الخمس.
- وتارة في السنة: كصلاة العيد.
- وتارة إذا وجد السبب: كصلاة الكسوف.
فشرعها على أنواع كثيرة وهذا يدل على زيادة العناية والاهتمام من الشارع.
وقد شرع المؤلف رحمه الله ببيان الحكم كما هي عادة الفقهاء.
•
فقال رحمه الله:
تلزم الرجال: للصلوات الخمس لا شرط.
يريد المؤلف أن يبين أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.
= وهذا مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية والأوزاعي وأبي ثور وابن خزيمة وغيرهم من أئمة فقهاء الحديث.
(وسنذكر في هذه المسألة الأقوال ثم الأدلة)
= والقول الثاني: أنها شرط لصحة الصلاة وإلى هذا ذهب داود وابن حزم وشيخ الاسلام بن تيمية وابن عقيل وابن أبي موسى وغيرهم من الفقهاء.
= القول الثالث: أنها فرض كفاية. وإلى هذا ذهب الشافعية.
= والقول الرابع: أنها سنة وإلى هذا ذهب المالكية.
تنبيه: (ذكر شيخ الاسلام أن المالكية لا يريدون بقولهم سنة أنها سنة مطلقاً بحيث لا يؤاخذ الإنسان على تركها بل يرون أنها سنة متأكدة يصلون بها إلى ما يقارب الوجوب) هكذا قال رحمه الله وعلى كل حال أنتم الآن عرفتم رؤوس الأقوال وهي أربعة.
نرجع إلى الأدلة.
== استدل الحنابلة وفقهاء الحديث بأدلة كثيرة:
- الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك}.