للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلام الذي قلته فيما يتعلق بالزكاة ينطبق على غيره من ديون الله كالكفارات مثلاً. فلو مات وعليه كفارة يمين فنفس الكلام يجب أن نخرج كفارة اليمين قبل أن ننفذ الوصية أو نقسم التركة.

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

• ثم قال - رحمه الله -:

باب زكاة بهيمة الأنعام.

بدأ المؤلف بباب زكاة بهيمة الأنعام قبل غيرها من الأموال الزكوية اقتداء بكتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي كتبه لأنس حين ذهب إلى البحرين فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - بدأ بزكاة بهيمة الأنعام قبل زكاة غيرها من الأموال الزكوية.

فتأسياً بهذا الكتاب نبدأ بزكاة بهيمة الأنعام.

• يقول - رحمه الله -:

تجب في إبل وبقر وغنم.

وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم محل إجماع. فلم يخالف فيه أحد ولله الحمد والنصوص الصريحة الصحيحة أخرجها البخاري وغيره دالة على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة.

وفهم من هذه العبارة أن الزكاة لا تجب في غير الإبل والبقر والغنم.

فمثلاً: لا تجب في الضباء البرية ولا تجب في البقر الوحشي ولكنها تجب في الجواميس لأن الجواميس نوع من أنواع البقر.

وقوله: الإبل والبقر والغنم. دليل على أن الزكاة تجب في هذه الأصناف مهما تنوعت ماختلفت أشكالها ومسمياتها ما دامت إبلاً أو بقر أو غنم فالماعز والشياه في هذا سواء.

• ثم قال - رحمه الله -:

إذا كانت سائمة الحول أو أكثره.

يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام

الأذان ....

انتهى الدرس

<<  <  ج: ص:  >  >>