للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- قال المؤلف - رحمه الله -:

- كتاب البيع.

= جرى جمهور الفقهاء: على تقسيم الكتب إلى أربعة أو خمسة أقسام فيذكرون في:

الأول: كتب العبادات.

ثم البيوع وما يتعلق بها.

ثم النكاح وما يتعلق به.

ثم الجنايات وما يتعلق بها.

ثم القضاء وما يتعلق به.

وإنما قدموا البيوع على النكاح لأمرين:

- الأول: كثرة تعامل الناس بالبيوع بالنسبة للنكاح.

- الثاني: شدة الحاجة لمعرفة أحكام البيوع بالنسبة للنكاح. فإن البيع يقع من غالب الناس والنكاح يقع في الناس أقل منه في البيوع.

= وذهب الأحناف إلى: أن النكاح ينبغي أن يقدم على البيوع فيذكر بعد الحج مباشرة هو وتوابعه ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيوع.

واستدلوا على هذا الترتيب:

- بأن كلاً من الحج والنكاح يشترك في خصائص واحدة وهي أنها عبادة لابد فيها من البدل والمال وهذا التشابه يقتضي أن نجعل النكاح بعد الحج.

- وأيضاً أن النكاح من الفقهاء من قال: هو سنة. ومنهم من قال: هو واجب بينما لم يوجب أحد من أهل العلم البيع.

بناء على هذا قالوا: يجب أن يكون النكاح بعد الحج وقبل البيع.

ولا يخفى على طالب العلم أن هذا الترتيب أمر اصطلاحي وأنه فيه سعة: فمن رأى تقديم بعض الأبواب على بعض فهو جيد ولكن لو أن الأحناف وافقوا الجمهور لكان أسهل من حيث أن الفقهاء الأربعة يكون ترتيب الفقه عندهم على نسق واحد.

-

قال - رحمه الله -:

- كتاب البيع.

البيع: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

ـ فأما الكتاب: فقوله تعالى - ( ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ) -[البقرة/٢٧٥]

وهو نص في المسألة.

ـ وأما السنة: فجملة عظيمة كثيرة من النصوص المروية بالأسانيد الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواز البيع: - منها: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

<<  <  ج: ص:  >  >>