شرح كتاب البيع الدرس رقم (١)
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
- قال المؤلف - رحمه الله -:
- كتاب البيع.
= جرى جمهور الفقهاء: على تقسيم الكتب إلى أربعة أو خمسة أقسام فيذكرون في:
الأول: كتب العبادات.
ثم البيوع وما يتعلق بها.
ثم النكاح وما يتعلق به.
ثم الجنايات وما يتعلق بها.
ثم القضاء وما يتعلق به.
وإنما قدموا البيوع على النكاح لأمرين:
- الأول: كثرة تعامل الناس بالبيوع بالنسبة للنكاح.
- الثاني: شدة الحاجة لمعرفة أحكام البيوع بالنسبة للنكاح. فإن البيع يقع من غالب الناس والنكاح يقع في الناس أقل منه في البيوع.
= وذهب الأحناف إلى: أن النكاح ينبغي أن يقدم على البيوع فيذكر بعد الحج مباشرة هو وتوابعه ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيوع.
واستدلوا على هذا الترتيب:
- بأن كلاً من الحج والنكاح يشترك في خصائص واحدة وهي أنها عبادة لابد فيها من البدل والمال وهذا التشابه يقتضي أن نجعل النكاح بعد الحج.
- وأيضاً أن النكاح من الفقهاء من قال: هو سنة. ومنهم من قال: هو واجب بينما لم يوجب أحد من أهل العلم البيع.
بناء على هذا قالوا: يجب أن يكون النكاح بعد الحج وقبل البيع.
ولا يخفى على طالب العلم أن هذا الترتيب أمر اصطلاحي وأنه فيه سعة: فمن رأى تقديم بعض الأبواب على بعض فهو جيد ولكن لو أن الأحناف وافقوا الجمهور لكان أسهل من حيث أن الفقهاء الأربعة يكون ترتيب الفقه عندهم على نسق واحد.
-
قال - رحمه الله -:
- كتاب البيع.
البيع: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
ـ فأما الكتاب: فقوله تعالى - ( ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ) -[البقرة/٢٧٥]
وهو نص في المسألة.
ـ وأما السنة: فجملة عظيمة كثيرة من النصوص المروية بالأسانيد الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جواز البيع: - منها: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).