يعني: لولا أنا نقدرها بقيمتها بعد الحول لذهبت فائدة التقدير على الفقراء.
• ثم قال - رحمه الله -:
وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض: بنى على حوله.
إذا اشترى عرضاً يعني عروضاً للتجارة في أثناء الحول فإنه لا يستأنف الحول بل يستمر على حوله ويبني على الأول.
والدليل على هذا:
- أن من شأن التجار تقليب الأموال والبضائع والسلع تارة تكون سلع وتارة تكون نقود. ولو اعتبرنا أنها إذا كانت نقوداً انقطع الحول وإذا كانت سلعاً انقطع الحول لم يتم حول على تاجر.
فإذاً يبني التاجرل على نصابه إذا قَلَّبَ الأموال التي عنده بين النقود والسلع.
•
ثم قال - رحمه الله -:
وإن اشتراه بسائمة: لم يبن.
إن اشتراه بسائمة لم يبن:
- لأن السائمة تختلف عن عروض التجارة في النصاب وفي الواجب. وما كان كذلك لا يمكن أن يبنى بعضه على بعض بل يستأنف الحول من جديد.
مسألة / وهي مهمة جداً: إذا اشترى إنسان سائمة من الماشية ونوى بها التجارة: جعلها ترعى الحول كله ونوى بها التجارة فهل يخرج الزكاة منها باعتبارها من السائمة أو باعتبارها من عروض التجارة؟
فيه خلاف:
= فالمذهب: باعتبارها عروض تجارة. إلا في حالة واحدة إذا بلغت النصاب إذا لااعتبرناها سائمة دون إذا اعتبرناها عروض تجارة فحينئذ نزكيها باعتبار أنها سائمة. وإلا فالأصل عند الحنابلة أن تعتبر بأنها عروض تجارة.
= القول الثاني: أنها تزكا باعتبارها سائمة.
- لأن هذا مجمع عليه - يعني: إخراج الزكاة باعتبارها سائمة - وفيه النصوص بخلاف عروض التجارة.
= القول الثالث: أنها تخرج بالأحظ للفقراء. وفي الغالب الأعم أن الأحظ لهم أن تعتبر: عروض تجارة.
وبهذا يقترب القول الأخير من مذهب الحنابلة.
لكن نقول: الأصل والقول الراجح أن نعتبرها بالأحظ للفقراء.
فنقول: انظر: هل الأحظ للفقراء أن تزكيها باعتبارها عروض تجارة أو تزكيها باعتبارها سائمة.
باب زكاة الفطر.
• ثم قال - رحمه الله -:
باب زكاة الفطر.
يعني: باب لبيان الأحكام التي تتعلق بالزكاة التي سببها الفطر.
• قال - رحمه الله -:
تجب.
أجمع الفقهاء على أن زكاة الفطر واجبة.
وَدَلَّ على الوجوب: