للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين). وهذا حديث متفق عليه.

فدل على الوجوب النص والإجماع.

• وقوله - رحمه الله -:

وتجب على كل مسلم.

يعني ولو كان صغيراً ولو كان من أهل البادية ومهما كانت صفته فتجب عليه زكاة الفطر.

- لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى .. ).

فإذاً الزكاة واجبة على جميع المسلمين ولهذا لم يشترط إلا أن يكون مسلماً:

• فقال - رحمه الله -:

على كل مسلم.

فلم يقل كبير ولا صغير ولا عاقل ولا مكلف ولا غير مكلف وإنما تجب على كل مسلم.

• ثم قال - رحمه الله -:

فَضَلَ له يوم العيد وليلته: صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.

يعني: أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ملك صاعاً يوم العيد فاضل عن ثلاثة أمور:

١ - قوته. ٢ - وقوت عياله. ٣ - وحوائجه الأصلية.

فإذا ملك هذا الصاع بهذه الشروط الثلاثة وجبت عليه الزكاة.

وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أنه لا يشترط أن يملك نصاباً. بل تجب على من ملك صاعاً واحداً فقط.

وهذا هو الصحيح خلافاً لم خرج عن ظاهر نص ابن عمر واشترط أن يملك نصاباً فإن هذا القول ضعيف.

بناء على هذا: من ملك متاعاً خارجاً عن حاجته الأصلية وجاء يوم العيد وهو من أهل الوجوب كما سيأتينا متى يكون وقت الوجوب؟ وجب عليه أن يبيع هذا المتاع ويشتري صاعاً ليخرجه عن زكاة الفطر بشرط أن يكون هذا المتاع زائداً عن حاجته الأصلية.

ومن الحوائج الأصلية:

١ - ما لا يستغني عنه الإنسان في البيت.

٢ - وآلة العمل.

٣ - وكتب طالب العلم التي لا يستغني عنها. فإن كتب طالب العلم من حاجاته الأصلية. بشرط أن لا تكون زائدة وإنما نقتصر على ما يحتاجه طالب العلم في المذاكرة ومراجعة المسائل.

• ثم قال - رحمه الله -:

ولا يمنعها الدين إلاّ بطلبه.

الدين لا يمنع زكاة الفطر بخلاف الزكاة التي تتعلق بالمال فهو يمنعها كما تقدم معنا.

الدليل:

الدليل على ذلك:

- أن زكاة الفطر آكد باعتبار أنها تتعلق بالبدن لا بالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>