إذا تركت المرأة أحكام الإحداد سواء الأحكام التي تتعلق بالزينة وما يجب اجتنابه أو الأحكام التي تتعلق بالمكان فإنّ العدة تنقضي بمضي الزمان ولو تركت أحكام الإحداد ودليل ذلك أنّ الإحداد واجب في العدة وليس شرطا لصحتها فهي آثمة والعدة تنقضي بمضي الزمن.
[باب الإستبراء]
ختم المؤلف كتاب العدد بباب الإستبراء لأنه نوع من العدة ,
والإستبراء في لغة العرب / القطع والحد , يقال استبرأ اللحم من العظم
يعني فصله. وأما في الشرع / فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم الأمة. وخصوه بالأمة لأنّ الإستبراء عندهم فقط للأمة
يقول - رحمه الله - (من ملك أمة يوطأ مثلها)
قوله - رحمه الله - من ملك عام سواء كان الملك بإرث أو هبة أو شراء , بأي نوع من أنواع التملكات الشرعية.
يقول - رحمه الله - (أمة يوطأ مثلها)
اشترط المؤلف لوجوب الإستبراء أن تكون الأمة يوطأ مثلها , فإن كانت الأمة صغيرة لا يوطأ مثلها فإنه لا يجب على المشتري أن يستبرأ لأنّ الغرض من الإستبراء العلم ببراءة الرحم وهو معلوم في حال الأمة التي لا يوطأ مثلها ,وهذا شرط صحيح لوجوب الإستبراء
ثم - قال رحمه الله - (من صغير وذكر وضدهما)
يعني أنه لا يشترط في الإستبراء أن يكون البائع من لا يطأ مثله فلو كان البائع صبي لا يطأ مثله أو كان البائع امرأة فإنه يجب على المشتري أن يستبرأ.
والقول الثاني: أنّ البائع إذا كان لا يطأ مثله أو كان إمرأة فإنه يجب على المشتري أن يستبرأ , لأنّ الغرض من الإستبراء معرفة براءة الرحم ......... هنا انقطاع.
فإذا يشترط لوجوب الإستبراء بالنسبة للبائع أن تكون الأمة ممن يوطأ مثلها , وأن يكون البائع أيضا ممن يطأ مثله وأن لا تكون امرأة.
قال - رحمه الله - (حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها)
يحرم على المشتري أن يطأ قبل أن يستبرأ , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل للرجل أن يسقي زرع غيره. كما أن هذا الحكم محل إجماع فلا يجوز للمشتري أن يطأ إلاّ بعد أن يستبرأ ولا إشكال في هذا, لكن يقول المؤلف رحمه الله (ومقدماته قبل استبرائها)
فعلى المذهب لا يجوز الوطء ولا مقدمات الوطء.