- بأن النفقة على العبد الآبق أمر بها الشارع لأن فيها حفظاً لنفس معصومة وما فعله الإنسان بإذن الشارع فإنه لا يضمن.
كما استدلوا بـ:
- أن في رد العبد الآبق مصالح وهي المذكورة في المسألة السابقة: منعه من الفساد أو اللحوق بالكفار. وفي إيجاب النفقة على راد العبد الآبق تنفير عن تحقيق هذه المصالح.
= والقول الثاني: أن النفقة على العامل وهو راد العبد الآبق ولو كانت أكثر من الجعل بشرط أن يكون هذا العامل ممن وضع نفسه لرد الضوال.
= والقول الثالث: أن نفقة العبد الآبق على المالك لكن بشرط هو أن يأذن المالك بالنفقة أو يأذن الحاكم أو يشهد العامل شهود على النفقة.
وعللوا ذلك: - بأنه لو ترك الأمر للعامل لربما أسرف في النفقة أو ادعى نفقة كبيرة.
لأجل أن لا يحصل هذا المحذور اشترطوا عليه هذه الشروط.
وعلم من هذا أالقول الثالث هو القول الأول لكن بشروط.
وهذا القول الثالث فيما يبدو لي أقوى الأقوال حذراً من المبالغات في تقدير النفقات.
وبهذا انتهى باب الجعالة وننتقل إن شاء اله إلى باب اللقطة.
[باب اللقطة]
- قال - رحمه الله -:
- باب اللقطة.
اللقطة: لغة اسم لما يؤخذ من الأرض.
وتعريفه بأنه اسم لما يؤخذ من الأرض أحسن من تعريفه بأنه اسم لما يلقط من الأرض.
حتى لا نعرف الشيء بنفسه. هذا تعريفه لغة:
وأما اصطلاحاً: فاللقطة: هو المال الضائع عن ربه إذا أخذه عن غيره.
فهذا تعريف اللقطة في اللغة وفي الشرع. والمؤلف - رحمه الله - عرَّف أيضاً اللقطة وإنما ذكرت التعريف الذي قلته شرعاً لأنه أوضح على في تعريف المؤلف - رحمه الله - مزية وهي: التنويه إلى بعض الأحكام الخاصة باللقطة.
- يقول - رحمه الله -:
- وهي: مال.
المال في الشرع هو: كل عين جاز الانتفاع بها بلا حاجة. وتقدم معنا في البيوع تفصيل هذا التعريف وبيان محترزات التعريف فلسنا بحاجة إلى إعادته الآن. إذاً عرفنا ما هو المال في الشرع.
- يقول - رحمه الله -:
- أو مختص.
المختص: أو المختصات في الشرع هي: كل عين لا يجوز أن يقع عليها عقد البيع وصاحبها أحق بها.
كالكلب المعلم. فهو من أبرز أمثلة المختصات.
فلابد لكي نعتبر العين لقطة أن تكون مال أو تكون مختص.