للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وقياساً على النكاح الفاسد.

وهذا القول نصره اثنان من علماء الحنابلة: الأول: ابن عقيل - رحمه الله -. والثاني: شيخ الإسلام - رحمه الله -.

وهو القول الصحيح إن شاء الله.

بهذا انتهينا من هذا الباب المهم وهو الإجارة وهو كتاب حري بالعناية به ويكاد يكون من أكثر العقود تعاملاً بين الناس فضبط أحكامه وتفصيلاته مفيد لطالب العلم.

وننتقل إلى باب السبق.

باب السبق.

- قال - رحمه الله -:

- باب السبق.

السبق: يقرأ بتسكين الباء وفتحها.

قال الخطابي: والأفصح الموافق للرواية الفتح.

والسبَق هو: العوض الذي يجعل للمتسابقين. يعني: للفائز من المتسابقين.

وأما بالسكون: السبْق فهو: المناضلة والمجاراة بين اثنين: حيوان أو غير حيوان.

والسبْق يعني: والمسابقة مشروعة بالإجماع والسنة.

- أما السنة فإنه ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سابق بين الخيل المضمرة (أو المضَمَّرَة كلاهما صحيح إن شاء الله).

وهي الخيل التي تعلف حتى تقوى وتشتد وتتحسن ثم يقطع عنها العلف وتعطى قدر الكفاية فقط إلىن تشتد ويصلب جسدها وتقوى.

ففي هذا الحديث تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجرى المسابقة بين الخيل.

- وأما الإجماع. فأجمع أهل العلم على مشروعية المسابقة إلا في أشياء معينة وتفصيلات معين ستأتينا. لكن من حيث الجملة أحمعوا على مشروعية المسابقة.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ...

<<  <  ج: ص:  >  >>