وسيصوم من الشهر الثالث ما يكمل به عدد الأيام التي صامها من الشهر الأول.
فالشهر الثاني لا إشكال فيه أنه هلالي. لأنه سيبدأ من الأول فيصوم حسب عدد أيام ذلك الشهر سواء تم أو نقص.
بقينا إذا أراد أن يكمل من الشهر الثالث فإنه الفقهاء - رحمهم الله - قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
= القول الأول: أنه يتم ثلاثين يوماً فإذا كان صام من الشهر الأول عشرة أيام فسيصوم من الشهر الثالث عشرين يوماً. لأنهم قالوا: لا يمكن اعتبار هذين شهرين بالأهلة لأنهما مفترقان فوجب الرجوع إلى العدد. والأحوط فيه ثلاثين يوماً.
= القول الثاني: أن يصوم بحسب الشهر الأول:
- فإن كان الشهر الأول تاماً أكمل من الشهر الثالث ثلاثين يوماً.
- وإن كان الشهر الأول ناقصاً أكمل من الشهر الثالث تسعة وعشرين يوماً.
والراجح والله أعلم:
- أنه إن كان الشهر الأول والثالث كلاهما ناقص صام تسعة وعشرين يوماً.
- وإن كان أحدهما تاماً أكمل ثلاثين يوماً احتياطاً.
وبهذا القول إن شاء الله تجتمع الأقوال ويحصل الاحتياط في مسألة أداء الكفارة.
[باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]
• ثم قال - رحمه الله -:
[باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء]
خصص المؤلف - رحمه الله - هذا الباب كما قال لبيان:
- الأشياء التي يكره للصام أن يأتيها.
- والأشياء التي تستحب.
- وكيفية القضاء.
• وقوله - رحمه الله -:
باب ما يكره.
إنما ذكره تغليباً وإلا فإنه - رحمه الله - سيذكر أشياء محرمة.
• قال - رحمه الله -:
يكره: جمع ريقه فيبتلعه.
قوله: فيبتلِعُهُ. شيخنا - رحمه الله - ضبط هذه الكلمة بالفتح والمحقق هنا ضبطها بالضم ولعل الأقرب ما ذكره شيخنا - رحمه الله -.