وأما في الشرع: هو المال المدفوع للمجني عليه أو لوليه مقابل الجناية. للمجني عليه: في الأطراف والجروح , ولوليه: يعني في النفس والدية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ولم يختلف الفقهاء في وجوب الديات لصراحة الأدلة فيها كقوله {فدية مسلمة إلى أهله}[النساء/٩٢] وكما سيأتينا في قصة الهذليتين فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالدية على العاقلة.
وأما الإجماع فهو محكي من أكثر من واحد أنه أجمعوا على وجوب الديات إنما الخلاف في التفاصيل.
قال - رحمه الله - (كل من أتلف إنسانا)
مقصود المؤلف بالإنسان هنا يعني معصوم الدم كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ولا يدخل فيه الحربي ومقصود المؤلف كل من أتلف نفسا يعني أو بعض نفس ولو صرح به لكان أوضح يعني أو بعض نفس فإنّ الدية كما تجب في النفس تجب في بعضها.
قال - رحمه الله - (بمباشرة أو سبب)
أفادنا المؤلف أنّ الجناية قد تكون بمباشرة وقد تكون بسبب فمن أمثلة المباشرة أن يطعنه بسكين أو يقطع طرفه بسيف وأما السبب فكأن يحفر له حفرة فيها حية أو فيها أسد. فالقتل إذا كان بمباشرة أو بتسبب فعلى القاتل الضمان.