للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

الدرس (١) من الإقرار

قوله - رحمه الله - كتاب الإقرار

الإقرار في لغة العرب / هو ثبوت الشيء بعد أن كان متزلزلا. ويقصد به الاعتراف.

وأما في الشرع/ فهو الاعتراف بحق للغير في مجلس القضاء والإقرار مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

ثم - قال رحمه الله - (يصح من مكلف)

يعني يشترط له التكليف. والتكليف كما تعلمون هو البلوغ والعقل , أما العقل فهو شرط بالإجماع وأما التمييز فهو شرط عند الجماهير واستثنى الحنابلة منه ما إذا أقرّ بما سمح وأذن له بالتعامل فيه أيّ المميز الذي أذن له بما يأذن له عادة من أنواع التجارات فإذا أقرّ بهذا الذي أذن له فيه صح.

والقول الثاني: أنّ المميز لا يقبل إقراره مطلقا لا فيما أذن له ولا فيما لم يأذن له لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاثة , والراجح أنّ إقراره إن شاء الله مقبول فيما أذن له لأنّ الشارع إذا دلت أدلته على أنه يأذن له أن يتصرف فكذلك ينبغي أن يقبل منه الإقرار.

ثم - قال رحمه الله - (مختار)

الاختيار شرط بالإجماع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهو لا شك شرط صحيح بل إنّ الإكراه مناقض تماما للإقرار لأنّ الإقرار هو أن يقرّ من نفسه ومن دوافع شرعية داخلية بحق الآخرين فهو يناقض تماما الإكراه ولهذا صار محل إجماع.

ثم - قال رحمه الله - (غير محجور عليه)

المحجور عليه إما أن يحجر عليه لسفه , أو أن يحجر عليه لفلس كما تقدم معنا والمحجور عليه لا يقبل منه الإقرار مطلقا عند الحنابلة وتقدم معنا أنّ المحجور عليه لفلس الراجح أنه يقبل منه إذا أقرّ بدين بشرط أن يأتي ببيّنة أو أن تدل القرائن ولو لم توجد بيّنة وكذلك المحجور عليه لسفه يقبل إقراره ولكن لا يؤاخذ إلاّ بعد فك الحجر فالصحيح أنّ المنع مطلقا ضعيف والجواز مطلقا ضعيف والصواب هو هذا التفصيل.

ثم - قال رحمه الله - (ولا يصح من مكره)

يعني أحيانا الحنابلة يكررون وأي فرق بين قوله مختار ومكره. لكن غالبا إنما يأتون بالشيء المكرر ليبني عليه ما بعده ولكن مع ذلك في الحقيقة هو غير مقبول لأنه تكرار ليس له فائدة واضحة. إذن قوله ولا يصح من مكره تقدم وهو محل إجماع.

قال - رحمه الله - (وإن اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح)

<<  <  ج: ص:  >  >>