إذا أكره على وزن مال يعني اكره على أن يسلم مال ثم ذهب ليبيع بيته ليسلم هذا المال فالبيع الثاني صحيح لأنه لم يكره عليه وإنما أكره على دفع المال. ولكن الحنابلة مع هذا يرون أنّ الشراء منه مكروه وإن صح لأنه من الشراء من المضطر ولأنّ فيه تقوية للمكره
واستدلوا بدليل ثالث وهو الخلاف في صحة بيعه.
والقول الثاني: أنه لا يكره لأنّ في القول بكراهيته إدخال المشقة والضيق والعنت على المكره إذ كيف سيوفر المال وقد امتنع الناس من الشراء منه والراجح. الآن صحة الشراء محل إجماع؟ الخلاف هل يكره أو لا؟ هل يجوز الشراء من المضطر؟ هل نقول للناس لا تشتروا منه حتى يرتدع الغاصب أو نقول اشتروا منه؟ أنه نفرق ودائما قاعدة في باب القضاء والمعاملات لو تأملت في مسائل كثيرة
التعميم غير دقيق كونك تقول نحكم بكذا ونحكم بكذا والمعمم نفسه من قال أنه ينبغي الشراء سيأتي في بعض الصور ويقول لا تشتروا منه أليس كذلك؟ إذن التعميم دائما وما ذكره هو من وجهة نظري الراجح واليوم توجد صور لما امتنع من السراق أو من الشراء منهم تركوا هذا الجانب لأنه رأوا أنّ الناس لا يشترون منهم.
ثم - قال رحمه الله - (وإن أقرّ في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلاّ في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل)
الإقرار ينقسم إلى قسمين: إما أن يقر بمال أو بغير مال. فإنّ أقرّ بغير المال ولو في مرض موته المخوف صح بالإجماع , وإن أقرّ بمال فينقسم إلى قسمين: إما أن يقر بمال لوارث أو لغير وارث فإنّ أقرّ بمال لغير وارث صح عند جماهير الأمة وحكي إجماعا واستدلوا على هذا بعدم التهمة وإن أقرّ في مرض موته المخوف لوارث وهي مسألة الكتاب فالجماهير يرون أنه لا يصح إقراره لأنه متهم بمحاباة هذا الوارث.
والقول الثاني: أنّ إقراره في مرض موته المخوف ولو لوارث صحيح قياسا على حال على الصحة.