لا باليمين ولا بالعتاق وإنما بالطلاق , هو يقول والله إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق , أو يقول إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق. فهذا حلف بالطلاق , وإذا قال والله لا تسرقين مني شيئاً هذا حلف بأيش؟ هذا حلف باليمين , وإذا قال إن سرقت مني شيء فعبدي حر بالعتاق , وإذا قال إن سرقت مني شيئاً فا لله عليّ نذر أن أصوم سنة , هذا حلف بالنذر , وأظن الآن تَوَضَحَ الفرق بين الحلف باليمين والطلاق ولا لا والعتاق.
فإذا قال لها ذلك وخانته بوديعة فإنه في هذه الحالة تطلق ولا يلزمه أن يصوم ولا يلزمه عتق العبد لماذا؟ لأنه حلف على السرقة , والخيانة في الوديعة ليست سرقة , إلاّ إن نوى أثناء اليمين أن يشمل الخيانة فحينئذ إذا خانته فإنها تطلق.
[باب الشك في الطلاق]
قوله باب الشك في الطلاق , المقصود بالشك هنا /مطلق التردد بين أمرين سواء كان راجحاً أو مرجوحاً , فمطلق التردد يعتبر شك عند الفقهاء.
يقول - رحمه الله - (من شك في طلاق , أو شرطه لم يلزمه)
إذا شك في الطلاق يعني أنه شك هل أوقع الطلاق أو لم يوقع الطلاق , وقوله شك في الشرط يعني شك في تحقق الشرط أو عدم تحقق الشرط , فالأصل في جميع هذه الصور عدم وقوع الطلاق وعدم وجود الشرط , ودليل هذه الأحكام كلها القاعدة المشهورة [أنّ اليقين لا يزول بالشك] ودليل هذه القاعدة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا شك أحدكم هل خرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد ريحاً) والمقصود من الحديث حتى يتيّقن لا كما يفهم بعض الناس أنه لا ينصرف ولو تيّقن إلاّ إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً , هذا ليس بمقصود في الحديث , المقصود في الحديث لا ينصرف حتى يتيّقن. وهذا الحديث يستعمل عند الشك لأنه يقول إذا شك أحدكم أو إذا لم يعلم أحدكم أخرج منه شيء أو لا , أما إذا علم أنه خرج منه شيء فإنّ الحديث لا يتناوله ولا يذهب ينتظر أن يجد صوتاً أو ريحاً.
قال - رحمه الله - (وإن شك في عدده فطلقة , وتباح له)