شرح كتاب المناسك الدرس رقم (٧)
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
[باب الفدية]
تقدم معنا أن الفدية على قسمين:
- فدية تجب على الترتيب. - وفدية تجب على التخيير. وأن المؤلف - رحمه الله - بدأ بالفدية التي تجب على التخيير وأخذنا أنواعاً من الفدية التي تجب على التخيير وبقي النوع الأخير من محظورات الإحرام التي تجب فيها الفدية على التخيير.
- فيقول - رحمه الله -:
وبجزاء صيد: بين مثل إن كان، أو تقويمه.
الصيد تقدم معنا أنه من محظورات الإحرام والمؤلف - رحمه الله - يريد أن يبين كيفية جزاء الصيد، وذكر - رحمه الله - الترتيب الذي يجب على من قتل الصيد.
ودليل الترتيب:
- - قوله تعالى: - (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) -[المائدة/٩٥].
فبينت الآية الترتيب الذي يجب على من كَفَّرَ في جزاء الصيد.
- يقول - رحمه الله -:
وبجزاء صيد: بين مثل إن كان ... الخ ..
الصيد ينقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: المثلي.
والمقصود به: ما له شبيه ونظير من النعم.
والمقصود بالنعم: البقر والغنم والإبل.
والتشابه المقصود في هذا القسم هو: التشابه في الشكل والصورة لا بالثمن.
- القسم الثاني: ما ليس له نظير من الصيد. وهو ما ليس له نظير ولا شبيه من النعم.
هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية: كيفية تحديد المثل:
إذا قتل المحرم الصيد فكيف نحدد المثل؟
تحديد المثل: على أنواع:
- النوع الأول: أن يحكم به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
كما ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه البخاري وأحمد وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الضبع كبشاً.
فإذا وجدنا أن الصيد حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يجوز أن نخرج عن حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع.
- النوع الثاني: أن يحكم به الصحابة - رضي الله عنهم -.
فإذا حكم الصحابة ثم قتل محرم شيئاً نظير ما حكم به الصحابة فاختلف الفقهاء على قولين:
= القول الأول: أنه يجب المصير إلى مثل ما قدرت به الصحابة هذا الصيد.
= والقول الثاني: أنه يجتهد اجتهاداً جديداً.
والصواب مع الذين قالوا: نكتفي بحكم الصحابة.