- القسم الأول للقرض: القرض الحقيقي. وهو: القرض الذي ذكرت تعريفه في أول الباب وتنصرف إليه عبارات الفقهاء.
- القسم الثاني: القرض الحكمي. وهو القرض الذي يثبت في الذمة بسبب النفقة على البهيمة أو على الإنسان مع نية الرجوع. فهذه انفقة تثبت في ذمة المنفق عليه إذا نوى المنفق الرجوع وتصبح في حكم القرض لكنها من القروض الحكمية. يعني: انها أخذت حكم القرض وإن لم تكن في الحقيقة من القروض الني تدخل ضمن التعريف الاصطلاحي الذي ذكره الفقهاء للقروض.
وبهذا يستطيع الإنسان أن يعرف أن مدلول القرض في الشرع أوسع مما يقع في ذهن الطالب أنه فقط إعطاء مال لينتفع به ويرد غيره.
وبهذا انتهى الباب ولله الحمد ونبدأ بباب الرهن.
[باب الرهن]
- يقول - رحمه الله -:
- باب الرهن.
الرهن في لغة العرب هو: الثبوت والدوام.
هذا هو المعنى الأصلي. وأي معنى آخر يذكر لهذه الكلمة وينسب أنه معنى لغوي فهو في الحقيقة راجع إلى هذا المعنى. فالمعنى الأصلي هو هذا وكل ما عداه ليس من المعاني الأصلية وإنما من المعاني المتفرعة عن هذا المعنى الأصلي وهو: الثبوت والدوام.
وأما في الاصطلاح: فهو توثقة دين بعين يتستوفى منها أو من ثمنها.
صورة الرهن: حتى نفرع عليه المسائل التي يذكرها المؤلف - رحمه الله -: صورة الرهن: أن يقترض زيد من عمرو مائة ريال ويأخذ منه رهناً بها عشرة آصع من القمح.
فالرهن في المثال هو القمح.
والغرض منه كما في التعريف استيفاء الدين منه أو من ثمنه.
علم من قولنا: (منه) أنه إنما يستوفى منه إذا كان من نفس الجنس. وإذا كان من جنس آخر فيستوفى من ثمنه.
فإذا اقترض قمحاً ورهنه قمحاً آخر فهل يستوفى منه أو من ثمنه؟ يستوفى منه.
وإذا اقترض ألف ريال ورهنه سيارة فمن ماذا؟ من الثمن.
والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع - ولله الحمد. ولا إشكال فيه.
- أما الكتاب: فقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة/٢٨٣] وهو نص في المقصود.
- وأما السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - اقترض من يهودي ورهنه درعه - صلى الله عليه وسلم -.
- وأما الإجماع: فحكاه غير واحد من أهل العلم.
وما زال عمل المسلمين عليه.