الدرس: (١) من الظهار
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
[كتاب الظهار]
قوله كتاب الظهار / الظهار مشتق من الظهر وخُص به لأنه موضع الركوب أي لأنه هو الجزء الذي يركب فاشتقوا الظهار من الظهر لهذا المعنى , والأصل فيه قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم} (المجادلة/٣).
وكذلك حديث أوس بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ وتقدم معنا أنّ الظهار كان في الجاهلية طلاقاً وأنّ هذا المعنى نسخ.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وهو محرم)
يعني والظهار محرم. الظهار بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادلة/٢]، والمنكر والزور محرم
الثاني: أنّ أوس بن الصامت - رضي الله عنه - لما ظاهر من زوجته ألزمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة. والكفارة في الشرع إنما تكون على المخالفات الشرعية , وهو أيضاً محل إجماع.
قال المؤلف - رحمه الله -:
معرفاً بالظهار (فمن شبه زوجته , أو بعضها ببعض , أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع إلى أن قال فهو مظاهر)
الظهار عند الحنابلة هو أن يشبه زوجته أو بعضها بأمه أو بعضها وهذا يختصر ما ذكره الشيخ المؤلف - رحمه الله - هو أن يشبه زوجته أو بعضها بأمه أو بعضها , فإذا شبه فهو مظاهر بأن يقول أنت عليّ كظهر أمي, وهذا اللفظ هو الذي استخدمه أوس - رضي الله عنه - فقول الإنسان أنت عليّ كظهر أمي ظهار بالإجماع.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(فمن شبه زوجته , أو بعضها ببعض ... إلى قال أو رضاع)
أفادنا المؤلف أنّ الظهار لا يختص بتشبيه الزوجة بالأم بل يشمل تشبيه الزوجة بكل المحرمات , وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور.
واستدلوا على هذا بأنّ تشبيه الزوجة بغير الأم من المحرمات أياًّ كان سبب التحريم هو منكر من القول وزوراً فيدخل في الآية.
الثاني: أنّ في هذا التشبيه التحريم، والتحريم هو أصل موضوع الظهار , يعني أنّ الظهار هو لتحريم الزوجة وهذا التشبيه ولو كان بغير الأم تحريم للزوجة فهو ظهار.