للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشفعة]

جعل المؤلف - رحمه الله - الشفعة بعد باب الغصب والسبب في هذا أنّ بين باب الغصب وباب الشفعة مناسبة , ماهي؟

في كل من باب الغصب وباب الشفعة القاسم المشترك بينهما, أنّ في كل منهما أخذ مال الغير بغير رضاه. لكن في الغصب بالباطل وفي الشفعة بالحق , لكن بينهما هذا القدر المشترك وهو أنّ في كل منهما أخذ مال الغير بغير رضاه , وهي لفته لطيفة ممن بحث عن المناسبة بين باب الشفعة وباب الغصب.

والشفعة في لغة العرب: تطلق على الضم , لأنّ الشفيع يضم المال الذي اشتراه المشتري إلى ماله. فلما كان فيها معنى الضم عبرو عنها بهذا المصطلح وهو الشفعة.

- ثم عرّفها الشيخ بالإصطلاح يقول الشيخ (وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي)

حقيقة الشفعة. هي أن تكون العين مملوكة لاثنين سواء كانت أرض أوغيرها. فيقوم أحد الشريكين ببيع نصيبه. فإذا باع أحد الشريكين نصيبه على طرف ثالث , فإنّ لشريكه أن يشّفع , ويأخذ هذا الجزء بنفس القيمة التي اشترى بها المشتري هذه هي الصورة العامة. ولانستطيع أن نمضي في الشفعة إلاّ وأنت متصور هذه الصورة العامة.

نرجع إلى التعريف يقول (هي استحقاق انتزاع حصة شريكه) يعني الذي باع. (ممن انتقلت إليه) وهو المشتري ثم قال (بعوض مالي) فالشفعة إنما تثبت إذا أخذ الطرف الثالث نصيب أحد الشريكين بعوض مالي كالبيع, وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذه بغير عوض , أو بعوض لكن ليس عوضاً مالياً , فإنها لاتثبت الشفعة. إذا خرج بقوله بعوض مالي. أن تأخذ بغير عوض أو تأخذ بعوض لكنه ليس عوضاً مالياً , وسيصرح المؤلف بكل قسم من هذه الأقسام.

- يقول الشيخ - رحمه الله - (بثمنه الذي استقر عليه العقد).

يعني أنّ الشفعة تثبت كحق للشريك. لكنه لايأخذ هذا النصيب من المشتري إلاّ بنفس الثمن الذي استقرّ عليه العقد , لابالقيمة لماذا؟ قال الحنابلة أنه يستحقه بالثمن لابالقيمة , لأنّ المشتري إنما أخذه بعقد شراء , والشريك إنما شفّع بناء على هذا العقد وهو عقد الشراء , فيأخذه بنفس الثمن , لابالقيمة سواء كانت القيمة أقل أو أكثر.

- قال - رحمه الله - (فإن انتقل بغير عوض , أو كان عوضه صداقاً أوخلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلاشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>