إذاً: إذا كان المدفوع وديعة وليس ديناً كما في المسألة السابقة.
يقول - رحمه الله -: (أخذها). يعني أخذها ربها ممن هي بيده سواء كانت بيد الوكيل الذي زعم أنه وكيل أو بقيت في يد المودع.
إذاً: يأخذها ممن هي بيده وهذا الحكم لا إشكال فيه.
- قال - رحمه الله -:
- فإن تلفت ضمّن أيهما شاء.
إن تلفت الوديعة فللمودع أن يضمن أياً منهما.
ـ فإن شاء ضمن المودع.
ـ وإن شاء ضمن مدعي الوكالة.
التعليل:
- قالوا: أما المودع: فلأنه فرط حيث دفع الوديعة بغير إذن شرعي فيلزمه الضمان.
- وأما الموكل فإنه يضمن لأنه استلم ما لا يستحق.
وبهذا عرفنا الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الدين الذي في الذمة والفرق هو أنه في المسألة الثانية له أن يضمن أيهما شاء وفي المسألة الأولى: لا يضمن إلا المدين. - يعني: عمرو في المثال.
وهذا هو الفرق بين المسألتين.
وبهذا انتهى الكلام ولله الحمد على الوكالة وننتقل إلى باب مهم وهو الشركة.
[باب الشركة]
- يقول - رحمه الله -:
- باب الشركة.
الشركة معناها في لغة العرب: الاختلاط.
ومعنى شارك غيره: يعني: دخل معه في عمل أو في غيره.
هذا معنى المشاركة.
والمؤلف - رحمه الله - على غير عادته عرف الشركة مع أنه لا يعرف في العادة.
- يقول - رحمه الله -:
- وهي: اجتماع في استحقاق أو تصرف.
عرف المؤلف - رحمه الله - الشركة مع أنه ليس من عادته التعريف ولعل السبب أن الشركة لها خمسة أنواع كما سيأتينا.
فذكر التعريف في بداية الباب يغني عن تكراره في الأنواع الخمسة.
أو لعله عرف الشركة لأهميتها وليتصور القارئ معناها.
أو عرف الشركة لا لسبب واضح.
يقول - رحمه الله -: (هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف).
دل تعريف المؤلف - رحمه الله - على أن للبيع نوعين:
ـ النوع الأول: الشركة في المال - أو تسمى الشركة في الملك. أو تسمى شركة الأملاك.
ونقول الشركة في المال ولا نقول شركة الأموال وإنما نقول الشركة في المال. أو شركة الأملاك.
وهو الذي دل عليه المؤلف - رحمه الله -: (اجتماع في استحقاق).
ومعنى شركة التملك: أن يشترك اثنان في ملك عين بأي سبب شرعي.
سواء كان السبب شراء أو هبة أو إرث أو أي سبب شرعي لتملك الأعيان.
وهذا هو النوع الأول.