فهذه من المسائل المهمة في الحقيقة لا سيما في وقتنا هذا مع تيسر الوصول إلى الحرم والتي ينبغي على طالب العلم أن ينبه الناس إليها.
باب الإعتكاف.
• ثم قال - رحمه الله -:
باب الإعتكاف.
ذكر المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف بعد أحكام الصيام وجعله ضمن كتاب الصيام لأمرين:
- الأول: أنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف إلا في رمضان فيما عدا سنة واحدة سيأتي الحديث عنها.
- الثاني: أن بعض أهل العلم اشترط للإعتكاف الصيام.
فناسب لهذا أن يجعل باب الاعتكاف ضمن كتاب الصيام.
قوله: باب الاعتكاف.
الاعتكاف لغة: هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه.
سواء كان هذا اللزوم أو الحبس على جهة بر أو على جهة مباحة أو على جهة معصية.
فمن حيث اللغة لا يختلف الأمر.
وأما اصطلاحاً: فقد عرفه المؤلف:
• بقوله - رحمه الله -:
هو لزوم مسجد لطاعة اللَّه تعالى.
وقد انتقد شيخ الاسلام - رحمه الله - هذا التعريف ورأى أن الصواب أن يقول: لزوم مسجد لعبادة الله بدل لطاعة الله.
وعلل ذلك: بأن الطاعة قد تنصرف لغير العبادة المحضة كالأعمال التي تكون عبادات بالنية كمن نام وقد نوى التقوي أو أكل وقد نوى التقوي. فهذا النوم والأكل والاستراحة تعتبر عبادة بالنية.
فأراد شيخ الاسلام أن يقول أن الاعتكاف ليس لهذا النوع من العبادات وإنما هو للعبادة المحضة التي هي التذلل والخضوع لله.
فيكون الصواب في التعريف أن نقول هو لزوم مسجد لعبادة الله.
•
ثم قال - رحمه الله -:
مسنون.
أي أن الاعتكاف مسنون ومستحب ومشروع.
ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
- أما الكتاب: فقوله تعالى: - (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) -[البقرة/١٨٧]. فدل هذا النص على أن الاعتكاف مشروع في الجملة.
- أما من السنة: فأحاديث كثيرة وأعظمها ما ثبت وتواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في رمضان في العشر الأخير منه.
- وأما الإجماع: فقد حكى أكثر من واحد أن الاعتكاف مسنون مندوب مستحب.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويصح بلا صوم.
يعني أن الاعتكاف يصح ولو لم يكن معه صوم.