والقول الثالث: أنه لا يجب إضافة الضيف مطلقا وإنما يستحب وفي الحقيقة الحديث الصحيح يدل على الوجوب ثلاثة أيام وليس للحنابلة دليل على التفريق بين اليوم والليلة والثلاثة أيام فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الثلاثة أيام ثم أمره أن يغادر حتى لا يؤثم صاحبه بعد الثلاثة أيام فإذا قلنا بوجوب الضيافة فالقول بأنه لمدة ثلاثة أيام هو الأقرب المتوافق مع ظاهر الحديث.
[باب الذكاة]
الذكاة من التذكية والتذكية هي الذبح فإذا قالوا ذكاه أي ذبحه.
يقول - رحمه الله - (لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة)
أجمع الفقهاء أنّ الحيوان المقدور عليه لا يباح إلاّ بالتذكية لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم}[المائدة/٣] وأجمعوا على أنّ مكان الذبح هو الحلق أو النحر بالنسبة للإبل هذا محل إجماع إنما اختلفوا فيما يجب أن يقطع لتحل الذبيحة وهذه مسألة أخرى بناء على هذا الإجماع لو طعن الإنسان الذبيحة مع فخذها أو مع معدتها أو مع الرأس في غير الحلق فإنها ميتة ولا تحل.
يقول المؤلف - رحمه الله - (إلاّ الجراد والسمك)
الجراد والسمك تحل ميتتهما بإجماع العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ولأنّ أصحاب أبي عبيدة رضي الله عنه ورضي الله عنهم أكلوا من الحوت الذي لقوه على ساحل البحر وهو ميت فميتة السمك والجراد مباحة بالإجماع.
ثم - قال رحمه الله - (وكل ما لا يعيش إلاّ في الماء)
كل ما لا يعيش إلاّ في الماء يعني ولو لم يكن من السمك فإنه مباح ولا يشترط له التذكية واستدلوا على هذا بالقياس على السمك وبالآية {أحل لكم صيد البحر}[المائدة/٩٦]
والقول الثاني: أنّ ما يعيش تارة في الماء وتارة في البر كالسلحفاة لا تحل إلاّ بالتذكية لأنها ليست من صيد البحر فهي تعيش تارة في البحر وتارة في البر والراجح أنّ ما يعيش تارة هنا وتارة هنا يشترط له التذكية كالسلحفاة
ثم - قال رحمه الله - (ويشترط للذكاة أربعة شروط: الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا , ولو مراهقا , أو امرأة أو أقلف أو أعمى)