للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الدليل الثالث: أن الشارع الحكيم شرع للمريض أو لمن يخشى من عدم إتمام النسك أن يشترط كما في حديث ضباعة. ولو كان المريض الذي لا يتمكن من إتمام النسك يأخذ حكم الإحصار لم يكن للاشتراط فائدة لأنا نقول إذا لم تتمكن فأنت محصر.

= القول الثاني: أن الإحصار يحصل بالعدو وبالمرض وبكل ما يمنع الإنسان من الوصول إلى الحرم. كأن يحبس أو يمرض أو يربط فأي سبب من الأسباب.

واستدل هؤلاء أيضاً بأدلة:

- الدليل الأول: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصححه المتأخرون أنه قال: (من كسر أو عرج فهو محصر).

- والدليل الثاني: أن الحصر في لغة العرب يتناول المنع بالعدو وبالمرض في أصل لغة العرب. فالحصر بالمرض يدخل بالآية على وفق لغة العرب التي نزل القرآن بها، ولا دليل على إخراجه من مقتضى اللغة.

والأقرب والله أعلم الثاني. وأن الإنسان إذا منع فإنه يتحلل بأن يذبح ويحلق ويحل إذا أحصر وأن من منع بأي سبب من الأسباب فهو كمن منع بالعدو ولا فرق.

وإنما تركنا هنا أثر ابن عباس لأمرين:

- - الأول: حديث: (من كسر أوعرج .. ) فهذا حديث مقدم على فتوى صحابي.

- - والثاني: أن مع أصحاب هذا القول ظاهر القرآن.

والذين معهم ظاهر القرآن ونص أقوى من الذين تمسكوا بمجرد فتوى لصحابي جليل.

وبهذا يكون انتهى باب الفوات والإحصار.

[باب الهدي والأضحية]

- قوله - رحمه الله -

باب الهدي والأضحية.

الهدي: هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام وغيرها، فليس في مكة مما يذبح إلا وهو هدي وليس بأضحية. ومن سماه أضحية فقد أخطأ.

والأضحية: هو ما يتقرب به إلى الله من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة، وهي أيام عيد الأضحى.

- قال - رحمه الله -:

أفضلها: إبل ثم بقر ثم غنم.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن الأضاحي لا تكون إلا ببهيمة الأنعام.

- لقوله تعالى: - (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) -[الحج/٣٤].

- ولأنه لم ينقل لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا بأثر صحيح ولا ضعيف لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أن أحداً منهم ضحى بغير بهيمة الأنعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>