للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا فقده صام عشرة أيام ثم حل بدل عن الذبح بدلاً عن الهدي، ودليل الوجوب: - القياس على المتمتع.

= القول الثاني: أنه إذا لم يجده اشترى بقيمة الدم طعاماً ووزعه على الفقراء أو صام عن كل مد يوماً.

= القول الثالث: أنه ليس للذبح بدل فإذا لم يجد الهدي بقي محرماً إلى أن يتيسر له الهدي.

- - لأن الله ذكر في الآية الهدي ولم يذكر له بدلاً ولو كان له بدل لذكر كما ذكر البدل في جزاء الصيد.

هذه هي أقوال أهل العلم التي اطلعت عليها. لم أطلع على قول يقول: أنه إذا لم يجد الهدي سقط بلا بدل. حسب مطالعتي اليسيرة لم أجد أحداً نص على هذا وإنما أهل العلم اختلفوا على ثلاثة أقوال:

- قولين في تحديد ما هو البدل.

- وقول أنه ليس له بدل. لكن هذا القول الذي يقول ليس له بدل يلزمه أن يبقى محرماً ولا يقول له أن يتحلل.

فالقول بأنه إذا لم يجد هدياً أنه يتحلل بدون شيء بدون بدل عن الدم هذا القول لم أقف عليه وهو قول يتوافق مع قواعد الشرع لكن نحتاج أولاً البحث عن قائل به.

الراجح: - إذا كان ليس في المسألة إلا هذه الثلاثة أقوال فالراجح هو: القول الثاني فإن البدل بهذا الأمر جاء في الشرع.

-

ثم قال - رحمه الله -:

وإن صدّ عن عرفة: تحلل بعمرة.

إن صد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة. وهذا ينقسم إلى قسمين:

ـ القسم الأول: أن يتحلل قبل خروج وقت الوقوف. فحينئذ يتحلل بعمرة.

ـ القسم الثاني: أن يصد عن عرفة ويبقى ينتظر ويرجو أن يدخل عرفة إلى أن يخرج يوم عرفة فحينئذ ينتقل إلى الفوات ولا يأخذ حكم الإحصار.

لذلك ينبغي لمن صد عن عرفة وظن أنه لن يتمكن: أن يبادر إلى التحلل. لكي لا يأخذ أحكام الفوات.

- ثم قال - رحمه الله -:

وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة: بقي محرماً إن لم يكن اشترط.

يريد المؤلف - رحمه الله - أن يبين أن الحصر لا يكون إلا بعدو.

- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أحصر بعدو ولم يحصر بغير ذلك. فأحكام الحصر تتعلق بالعدو فقط كما جاءت السنة.

- الدليل الثاني للحنابلة: أن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: (لا حصر إلا بالعدو).

<<  <  ج: ص:  >  >>